بحـث
المواضيع الأخيرة
» احدث هواتف انفينكس Infinix Hot 50 من طرف omnia اليوم في 15:54
» افضل الهواتف من اوبو Oppo A3x
من طرف omnia اليوم في 15:38
» سامسونج Samsung Galaxy A16
من طرف omnia اليوم في 15:29
» موبي برايس ماركات الموبايلات
من طرف omnia اليوم في 15:16
» افضل شركة تنظيف منازل بالكويت باقل الاسعار
من طرف omnia اليوم في 15:06
» كراتين للبيع بالكويت- افضل انواع الكراتين
من طرف omnia اليوم في 14:42
» افضل شركة نقل عفش بالكويت
من طرف omnia اليوم في 14:32
» افضل شركة شراء اثاث مستعمل بالكويت
من طرف omnia اليوم في 14:21
» افضل نجار بالكويت
من طرف omnia اليوم في 14:06
» تنظيف فلل و قصور بالرياض بأفضل الاسعار-اطلب مهني
من طرف omnia اليوم في 13:50
أفضل 10 فاتحي مواضيع
قسي وبس2 | ||||
خالد فكري | ||||
ندا عمر | ||||
nadya | ||||
omnia | ||||
moslema_r | ||||
مارينا مايكل | ||||
ندا عصام | ||||
سيرين سعيد | ||||
رضوي سعيد |
المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
خادم Discord
| |
تقريب الصيام في سؤال وجواب الحلقة الرابعة
صفحة 2 من اصل 1 • شاطر
تقريب الصيام في سؤال وجواب الحلقة الرابعة
بسم الله الرحمن الرحيم
تقريب الصيام في سؤال وجواب
الحلقة الرابعة
ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان ومقدماته
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فهذه الحلقة الرابعة من رسالة: (تقريب الصيام في سؤال
وجواب) وهي متعلقة بالجماع في نهار رمضان ومقدماته من تقبيل ومباشرة ونحو ذلك، وما يتعلق بذلك من أحكام.
س1: حكم من جامع في نهار رمضان عالما متعمدا لذلك من غير عذر؟
ج1: أجمع العلماء على أنه تجب عليه الكفارة، وعلى وقوعه في الإثم، وعلى بطلان صومه، سواء أنزل أو لم ينزل، وألحق الجمهور بذلك الوطء المحرم كالزنى أو إتيان المرأة في دبرها.
س2: ما هي كفارة الجماع في نهار رمضان؟
ج2: عتقُ رقبة، فإن عجز عن ذلك أو لم يتيسر كما هو الحال الآن؛ فيصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فيطعم ستين مسكينا؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمجامع في نهار رمضان: «هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟» ... إلخ الحديث.
س3: إذا طاوعته زوجته على الجماع وهي صائمة فهل عليها كفارة؟
ج3: عليها التوبة، ويلزمها الكفارة؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل.
س4: جامع زوجته في الثلاثين من شعبان، ثم تبين له أنه أول يوم من رمضان فماذا عليه؟
ج4: لا كفارة عليه، ولا إثم، وإنما يقضي ذاك اليوم فقط. ”اللجنة الدائمة“.
س5: جامع زوجته وقت طلوع الفجر ظانا بقاء الليل فماذا عليه؟
ج5: اختار بعض أهل العلم أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره؛ فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ، وهذا مخطئ، وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومن فعل ما ندب إليه، وأبيح له، لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي، والله أعلم. اهـ
قلت: ولو قضى ذلك اليوم فهو أفضل وأبرأ للذمة، وفيه الخروج من الخلاف، والله أعلم.
س6: ما هو حد الإيلاج الذي يسمى جماعا وتجب فيه الكفارة؟
ج6: الإيلاج الذي يوجب الكفارة وتحصل به جميع الأحكام المتعلقة بالنكاح هو الذي تغيب فيه الحشفة في الفرج.
س7: من جامع في يوم واحد أكثر من مرة فكم يكفر؟
ج7: نقل ابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة الإجماع على أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة؛ لأن صومه قد بطل بالجماع الأول؛ فحصل جماعه الثاني وقد صار مفطرا، إلا إن كفَّر ثم جامَع في نفس اليوم فتلزمه كفارة أخرى على قول الإمام أحمد رحمه الله.
س8: جامع أكثر من زوجة في يوم واحد فهل تتكرر عليه الكفارة؟
ج8: الذي يظهر أنها لا تتكرر ما دام أن الجماع وقع في يوم واحد. (الوادعي).
س9: إذا جامع في أكثر من يوم من نهار رمضان فكم يكفر؟
ج9: يلزمه عن كل يوم جامع فيه كفارة؛ لأن صيام كل يوم يعد عبادة مستقلة، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله.
س10: إذا طلع الفجر الصادق وهو يجامع فهل تلزمه كفارة؟
ج10: إن نزع وقت الأذان فالصوم صحيح، ولا شيء عليه، وإن استمر وكان الوقت قد دخل فهو آثم وتلزمه كفارة الجماع. (الوادعي).
س11: احتال على الكفارة بأن أكل أو شرب ثم جامع فهل تسقط عنه؟
ج11: هذا أشد ممن جامع فقط؛ لأنه متحايل على الشرع؛ فكانت الكفارة عليه أوكد. ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى أن لا يكفِّر أحدٌ، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكلَ ثم يجامع. (ابن تيمية).
س12: إذا جامع في قضاء يوم من رمضان فهل تلزمه الكفارة؟
ج12: أجمعوا على أن المجامِع في قضاء رمضان عامدًا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. (ابن عبد البر).
لا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان، في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. (ابن قدامة).
س13: حكم من قطع التتابع في صيام الكفارة؟
ج13: من قطع التتابع لغير عذر فيلزمه استئناف صوم شهرين متتابعين بإجماع العلماء، ومن قطع التتابع لعذر كالمرأة إذا جاءها الحيض أو حصل عليه مرض لا يطيق معه الصيام؛ فيبني على ما سبق، ولا يلزمه الاستئناف؛ لأن قطعَه للتتابع حصل بغير اختياره وإرادته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت.
س14: إذا تخلل التتابع رمضان أو أيام يحرم صومها كالعيدين فهل ينقطع التتابع؟
ج14: ينقطع التتابع في هذه الحالة ويلزمه الاستئناف من جديد عند جمهور العلماء؛ لأنه يمكنه التحرز من البداية عن هذا الإفطار، باختيار شهرين خاليين من هذه الأيام. واستثنى بعض العلماء إذا كان جاهلا بمجيء العيد أو رمضان مثلا أو لا يعلم بحرمة صوم العيدين فلا ينقطع التتابع ويعذر بجهله.
س15: من أفطر بالجماع في نهار رمضان، فهل يلزمه أن يصوم يوما عن ذلك اليوم زيادة على الكفارة؟
ج15: لا يلزمه أن يصوم يوما زيادة على الكفارة، والحديث الوارد في ذلك قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: ضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ. وعليه أن يمسك بقية يومه؛ لأن في أكله بعد الجماع مزيد انتهاك لحرمة الشهر، فيزداد بذلك إثمه، عياذا بالله.
بينما ذهب جمهور الفقهاء كما نقله عنهم ابن بطال إلى أنه يلزمه القضاء مع الكفارة.
س16: ما هي طريقة إطعام المساكين في الكفارة؟
ج16: له طريقتان في ذلك، الأولى: أن يُملِّك المسكينَ الكفارة، الثانية: يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين ويشبعهم منه، وممن ثبت هذا عنه من الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه.
س17: هل يخرج الكفارة كل يوم بيومه، أم يخرجها مجتمعة؟
ج17: يمكن أن يخرجها مجتمعة، وليس بلازم أن يخرجها كل يوم بيومه، بل يمكن أن يخرجها دفعة واحدة، قبل أو بعد أو في أثنائها، كل ذلك سائغ. (العبَّاد).
س18: ما مقدار الكفارة المجزئة في الإطعام؟
ج18: أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل على أن تقدير فدية الصوم بنصف صاع أولى منه بالمد، لأن التخيير في الأصل قد تعلق بين الصوم والفدية في كل واحد منهما. (الجصاص).
قلت: الصاع يساوي أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل ممدودتين، وقدَّره علماء اللجنة الدائمة ثلاثة كيلو تقريبا، فعلى هذا يُخرِج عن كل مسكين كيلو ونصف من الطعام.
س19: هل يجزئ إعطاء المسكين دقيقا دون أن أضيف عليه شيئا يؤكل معه؟ج19: إذا كان في مكان يجتزئ أهله بأكل الدقيق المجرد بعد طبخه فهذا مجزئ، أما إذا اعتاد الناس أن يأكلوا شيئا مع الخبز أو الروتي فلا يجزئ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإطعام، فبعض الناس يعطي رزا أو برا مجردا فيساهم المسكين بمثل قيمته حتى يُعد وجبة؛ فإذن المكفر يكون قد شارك في الإطعام ولم يطعم المسكين. (العدني).
س20: هل تجزئ القيمة بدلا عن الإطعام؟
ج20: لا يجزئ النقود، إلا إذا وكل المسكين ويقول: اشتر بها طعاما، أما أن يعطيه دراهم ويذهب يشتري بها ملابس أو أثاثا أو أمورا أخرى فهذا لا يجزئ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإطعام. (العدني).
س21: هل يجزئ إطعام عشرة مساكين ست مرات مثلا عن ستين مسكينا؟
ج21: لا يجزئ، بل لابد من استيفاء ستين مسكينا بالعدد؛ لأن هذا هو ظاهر الحديث؛ ولأن الغرض سد حاجة ستين مسكينا فالمطلوب تحقيق ذلك، وهذا قول الجمهور كما نقله النووي خلافا للأحناف.
س22: إذا لم يجد ستين مسكينا فهل له أن يكرر إطعام بعض المساكين؟
ج22: له ذلك؛ لأنه مضطر إلى هذا الفعل في هذه الحالة، وهذا القول رواية عن أحمد، ورجحه ابن قدامة وابن القيم رحمهما الله.
س23: هل يجوز إطعام نفسه أو أولاده أو الوالدين من كفارته؟
ج23: لا خلاف في أن الإنسان لا يأكل كفارة نفسه، ولا يطعمها عائلتَه. (ابن قدامة).
لا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول وهم: الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ولا إلى الفروع وهم: الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث. ”اللجنة الدائمة“.
س24: إذا عجز عن الإعتاق والصيام والإطعام فهل تسقط عنه الكفارة؟
ج24: كل الواجبات إذا عجز عنها الإنسان سقطت، فإن كان لها بدل أتى ببدلها، وإن لم يكن لها بدل سقطت، والقياس على الدَّين غير صحيح؛ لأن الدَّين حقٌّ لآدمي، وحق الآدمي لا يسقط بالعجز عنه، وأما الكفارة فهي حق لله عز وجل، وقد عفا عنها سبحانه فقال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وهذا لا يستطيع فيكون غير مُكلَّف بها. (العثيمين).
فائدة: ذهب أكثر العلماء إلى أن الكفارة لا تسقط عنه، بل تبقى في ذمته إلى حين القدرة واليسار، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، والله أعلم.
س25: ما الفرق بين الفدية والكفارة المتعلقين بالصيام؟
ج25: الفرق بينهما أن الفدية في حق الشيخ الكبير ومَن في حكمه ممن لا يستطيع الصوم، فإنه يفطر ويخرج عن كل يوم فديةَ طعامُ مسكين.
وأما الكفارة فهي التي ورد ذكرها في من جامع أهله في نهار رمضان، وهي خاصة به على القول الصحيح.
س26: جامع في نهار رمضان ناسيا فهل يلزمه الكفارة؟
ج26: لا قضاء عليه ولا كفارة؛ فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورًا مخطئا أو ناسيًا لم يؤاخذْه الله بذلك. (ابن تيمية).
أما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء. (النووي).
س27: يعلم أن الجماع لا يجوز للصائم لكنه جاهل بالكفارة فهل يعذر بجهله؟
ج27: لا تسقط عنه الكفارة؛ فالرجل الذي جامع في نهار رمضان كان عالما بالتحريم جاهلا بتفاصيل الكفارة؛ فلم يعذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
س28: باشر أهله دون الفرج فأنزل فهل عليه كفارة الجماع؟
ج28: لا تلزمه كفارة الجماع لكنه قد أفسد صومه؛ فيجب عليه التوبة، وأن يقضي يوما مكانه احتياطا.
س29: حكم التقبيل أو المباشرة دون الفرج للصائم؟
ج29: إن كان فاعل ذلك شيخا كبيرا أو شابا ضعيف الشهوة لا تحرك القبلة شهوته فيجوز له ذلك؛ فقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه؛ فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
وإن كان فاعل ذلك يخشى على نفسه من نزول المني أو الجماع فلا يجوز له التقبيل في هذه الحالة سدا للذريعة.
قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم أحدا رخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها.
وقال ابن هبيرة رحمه الله: أجمعوا على أنه تكره القُبلَة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته، ثم اختلفوا فيمن لا يخشى ذلك.
س30: هل الاستمناء يفسد الصوم؟
ج30: الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار، ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني. ”اللجنة الدائمة“.
س31: هل خروج المذي يفسد الصوم؟
ج31: المذي هو سائل لزج يخرج بسبب التفكر في الشهوة، وهو نجس بالإجماع، ولا يفسد الصوم؛ لعدم الدليل على ذلك.
س32: هل خروج الودي يفسد الصوم؟
ج32: خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منيا وإنما ذلك وَديٌ، ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغُسل، وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء. ”اللجنة الدائمة“.
س33: احتلم في نهار رمضان فماذا يلزمه؟
ج33: من احتلم في نهار رمضان فليس عليه شيء بإجماع العلماء؛ لأن هذا أمر خارج عن إرادته.
س34: من أصبح جنبا وهو صائم فهل يصح صومه؟
ج34: يصح صومه؛ لما في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم.
قال الحافظ ابن حجر: حديث عائشة وأم سلمة جاءا عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنىً واحد، حتى قال بن عبد البر: إنه صح وتواتر.
انتقاه/ أبو عمرو نور الدين السدعي. (رمضان 1441) من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارَك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين.
تقريب الصيام في سؤال وجواب
الحلقة الرابعة
ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان ومقدماته
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فهذه الحلقة الرابعة من رسالة: (تقريب الصيام في سؤال
وجواب) وهي متعلقة بالجماع في نهار رمضان ومقدماته من تقبيل ومباشرة ونحو ذلك، وما يتعلق بذلك من أحكام.
س1: حكم من جامع في نهار رمضان عالما متعمدا لذلك من غير عذر؟
ج1: أجمع العلماء على أنه تجب عليه الكفارة، وعلى وقوعه في الإثم، وعلى بطلان صومه، سواء أنزل أو لم ينزل، وألحق الجمهور بذلك الوطء المحرم كالزنى أو إتيان المرأة في دبرها.
س2: ما هي كفارة الجماع في نهار رمضان؟
ج2: عتقُ رقبة، فإن عجز عن ذلك أو لم يتيسر كما هو الحال الآن؛ فيصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فيطعم ستين مسكينا؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمجامع في نهار رمضان: «هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟» ... إلخ الحديث.
س3: إذا طاوعته زوجته على الجماع وهي صائمة فهل عليها كفارة؟
ج3: عليها التوبة، ويلزمها الكفارة؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل.
س4: جامع زوجته في الثلاثين من شعبان، ثم تبين له أنه أول يوم من رمضان فماذا عليه؟
ج4: لا كفارة عليه، ولا إثم، وإنما يقضي ذاك اليوم فقط. ”اللجنة الدائمة“.
س5: جامع زوجته وقت طلوع الفجر ظانا بقاء الليل فماذا عليه؟
ج5: اختار بعض أهل العلم أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره؛ فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ، وهذا مخطئ، وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومن فعل ما ندب إليه، وأبيح له، لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي، والله أعلم. اهـ
قلت: ولو قضى ذلك اليوم فهو أفضل وأبرأ للذمة، وفيه الخروج من الخلاف، والله أعلم.
س6: ما هو حد الإيلاج الذي يسمى جماعا وتجب فيه الكفارة؟
ج6: الإيلاج الذي يوجب الكفارة وتحصل به جميع الأحكام المتعلقة بالنكاح هو الذي تغيب فيه الحشفة في الفرج.
س7: من جامع في يوم واحد أكثر من مرة فكم يكفر؟
ج7: نقل ابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة الإجماع على أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة؛ لأن صومه قد بطل بالجماع الأول؛ فحصل جماعه الثاني وقد صار مفطرا، إلا إن كفَّر ثم جامَع في نفس اليوم فتلزمه كفارة أخرى على قول الإمام أحمد رحمه الله.
س8: جامع أكثر من زوجة في يوم واحد فهل تتكرر عليه الكفارة؟
ج8: الذي يظهر أنها لا تتكرر ما دام أن الجماع وقع في يوم واحد. (الوادعي).
س9: إذا جامع في أكثر من يوم من نهار رمضان فكم يكفر؟
ج9: يلزمه عن كل يوم جامع فيه كفارة؛ لأن صيام كل يوم يعد عبادة مستقلة، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله.
س10: إذا طلع الفجر الصادق وهو يجامع فهل تلزمه كفارة؟
ج10: إن نزع وقت الأذان فالصوم صحيح، ولا شيء عليه، وإن استمر وكان الوقت قد دخل فهو آثم وتلزمه كفارة الجماع. (الوادعي).
س11: احتال على الكفارة بأن أكل أو شرب ثم جامع فهل تسقط عنه؟
ج11: هذا أشد ممن جامع فقط؛ لأنه متحايل على الشرع؛ فكانت الكفارة عليه أوكد. ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى أن لا يكفِّر أحدٌ، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكلَ ثم يجامع. (ابن تيمية).
س12: إذا جامع في قضاء يوم من رمضان فهل تلزمه الكفارة؟
ج12: أجمعوا على أن المجامِع في قضاء رمضان عامدًا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. (ابن عبد البر).
لا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان، في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. (ابن قدامة).
س13: حكم من قطع التتابع في صيام الكفارة؟
ج13: من قطع التتابع لغير عذر فيلزمه استئناف صوم شهرين متتابعين بإجماع العلماء، ومن قطع التتابع لعذر كالمرأة إذا جاءها الحيض أو حصل عليه مرض لا يطيق معه الصيام؛ فيبني على ما سبق، ولا يلزمه الاستئناف؛ لأن قطعَه للتتابع حصل بغير اختياره وإرادته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت.
س14: إذا تخلل التتابع رمضان أو أيام يحرم صومها كالعيدين فهل ينقطع التتابع؟
ج14: ينقطع التتابع في هذه الحالة ويلزمه الاستئناف من جديد عند جمهور العلماء؛ لأنه يمكنه التحرز من البداية عن هذا الإفطار، باختيار شهرين خاليين من هذه الأيام. واستثنى بعض العلماء إذا كان جاهلا بمجيء العيد أو رمضان مثلا أو لا يعلم بحرمة صوم العيدين فلا ينقطع التتابع ويعذر بجهله.
س15: من أفطر بالجماع في نهار رمضان، فهل يلزمه أن يصوم يوما عن ذلك اليوم زيادة على الكفارة؟
ج15: لا يلزمه أن يصوم يوما زيادة على الكفارة، والحديث الوارد في ذلك قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: ضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ. وعليه أن يمسك بقية يومه؛ لأن في أكله بعد الجماع مزيد انتهاك لحرمة الشهر، فيزداد بذلك إثمه، عياذا بالله.
بينما ذهب جمهور الفقهاء كما نقله عنهم ابن بطال إلى أنه يلزمه القضاء مع الكفارة.
س16: ما هي طريقة إطعام المساكين في الكفارة؟
ج16: له طريقتان في ذلك، الأولى: أن يُملِّك المسكينَ الكفارة، الثانية: يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين ويشبعهم منه، وممن ثبت هذا عنه من الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه.
س17: هل يخرج الكفارة كل يوم بيومه، أم يخرجها مجتمعة؟
ج17: يمكن أن يخرجها مجتمعة، وليس بلازم أن يخرجها كل يوم بيومه، بل يمكن أن يخرجها دفعة واحدة، قبل أو بعد أو في أثنائها، كل ذلك سائغ. (العبَّاد).
س18: ما مقدار الكفارة المجزئة في الإطعام؟
ج18: أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل على أن تقدير فدية الصوم بنصف صاع أولى منه بالمد، لأن التخيير في الأصل قد تعلق بين الصوم والفدية في كل واحد منهما. (الجصاص).
قلت: الصاع يساوي أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل ممدودتين، وقدَّره علماء اللجنة الدائمة ثلاثة كيلو تقريبا، فعلى هذا يُخرِج عن كل مسكين كيلو ونصف من الطعام.
س19: هل يجزئ إعطاء المسكين دقيقا دون أن أضيف عليه شيئا يؤكل معه؟ج19: إذا كان في مكان يجتزئ أهله بأكل الدقيق المجرد بعد طبخه فهذا مجزئ، أما إذا اعتاد الناس أن يأكلوا شيئا مع الخبز أو الروتي فلا يجزئ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإطعام، فبعض الناس يعطي رزا أو برا مجردا فيساهم المسكين بمثل قيمته حتى يُعد وجبة؛ فإذن المكفر يكون قد شارك في الإطعام ولم يطعم المسكين. (العدني).
س20: هل تجزئ القيمة بدلا عن الإطعام؟
ج20: لا يجزئ النقود، إلا إذا وكل المسكين ويقول: اشتر بها طعاما، أما أن يعطيه دراهم ويذهب يشتري بها ملابس أو أثاثا أو أمورا أخرى فهذا لا يجزئ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإطعام. (العدني).
س21: هل يجزئ إطعام عشرة مساكين ست مرات مثلا عن ستين مسكينا؟
ج21: لا يجزئ، بل لابد من استيفاء ستين مسكينا بالعدد؛ لأن هذا هو ظاهر الحديث؛ ولأن الغرض سد حاجة ستين مسكينا فالمطلوب تحقيق ذلك، وهذا قول الجمهور كما نقله النووي خلافا للأحناف.
س22: إذا لم يجد ستين مسكينا فهل له أن يكرر إطعام بعض المساكين؟
ج22: له ذلك؛ لأنه مضطر إلى هذا الفعل في هذه الحالة، وهذا القول رواية عن أحمد، ورجحه ابن قدامة وابن القيم رحمهما الله.
س23: هل يجوز إطعام نفسه أو أولاده أو الوالدين من كفارته؟
ج23: لا خلاف في أن الإنسان لا يأكل كفارة نفسه، ولا يطعمها عائلتَه. (ابن قدامة).
لا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول وهم: الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ولا إلى الفروع وهم: الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث. ”اللجنة الدائمة“.
س24: إذا عجز عن الإعتاق والصيام والإطعام فهل تسقط عنه الكفارة؟
ج24: كل الواجبات إذا عجز عنها الإنسان سقطت، فإن كان لها بدل أتى ببدلها، وإن لم يكن لها بدل سقطت، والقياس على الدَّين غير صحيح؛ لأن الدَّين حقٌّ لآدمي، وحق الآدمي لا يسقط بالعجز عنه، وأما الكفارة فهي حق لله عز وجل، وقد عفا عنها سبحانه فقال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وهذا لا يستطيع فيكون غير مُكلَّف بها. (العثيمين).
فائدة: ذهب أكثر العلماء إلى أن الكفارة لا تسقط عنه، بل تبقى في ذمته إلى حين القدرة واليسار، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، والله أعلم.
س25: ما الفرق بين الفدية والكفارة المتعلقين بالصيام؟
ج25: الفرق بينهما أن الفدية في حق الشيخ الكبير ومَن في حكمه ممن لا يستطيع الصوم، فإنه يفطر ويخرج عن كل يوم فديةَ طعامُ مسكين.
وأما الكفارة فهي التي ورد ذكرها في من جامع أهله في نهار رمضان، وهي خاصة به على القول الصحيح.
س26: جامع في نهار رمضان ناسيا فهل يلزمه الكفارة؟
ج26: لا قضاء عليه ولا كفارة؛ فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورًا مخطئا أو ناسيًا لم يؤاخذْه الله بذلك. (ابن تيمية).
أما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء. (النووي).
س27: يعلم أن الجماع لا يجوز للصائم لكنه جاهل بالكفارة فهل يعذر بجهله؟
ج27: لا تسقط عنه الكفارة؛ فالرجل الذي جامع في نهار رمضان كان عالما بالتحريم جاهلا بتفاصيل الكفارة؛ فلم يعذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
س28: باشر أهله دون الفرج فأنزل فهل عليه كفارة الجماع؟
ج28: لا تلزمه كفارة الجماع لكنه قد أفسد صومه؛ فيجب عليه التوبة، وأن يقضي يوما مكانه احتياطا.
س29: حكم التقبيل أو المباشرة دون الفرج للصائم؟
ج29: إن كان فاعل ذلك شيخا كبيرا أو شابا ضعيف الشهوة لا تحرك القبلة شهوته فيجوز له ذلك؛ فقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه؛ فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
وإن كان فاعل ذلك يخشى على نفسه من نزول المني أو الجماع فلا يجوز له التقبيل في هذه الحالة سدا للذريعة.
قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم أحدا رخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها.
وقال ابن هبيرة رحمه الله: أجمعوا على أنه تكره القُبلَة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته، ثم اختلفوا فيمن لا يخشى ذلك.
س30: هل الاستمناء يفسد الصوم؟
ج30: الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار، ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني. ”اللجنة الدائمة“.
س31: هل خروج المذي يفسد الصوم؟
ج31: المذي هو سائل لزج يخرج بسبب التفكر في الشهوة، وهو نجس بالإجماع، ولا يفسد الصوم؛ لعدم الدليل على ذلك.
س32: هل خروج الودي يفسد الصوم؟
ج32: خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منيا وإنما ذلك وَديٌ، ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغُسل، وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء. ”اللجنة الدائمة“.
س33: احتلم في نهار رمضان فماذا يلزمه؟
ج33: من احتلم في نهار رمضان فليس عليه شيء بإجماع العلماء؛ لأن هذا أمر خارج عن إرادته.
س34: من أصبح جنبا وهو صائم فهل يصح صومه؟
ج34: يصح صومه؛ لما في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم.
قال الحافظ ابن حجر: حديث عائشة وأم سلمة جاءا عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنىً واحد، حتى قال بن عبد البر: إنه صح وتواتر.
انتقاه/ أبو عمرو نور الدين السدعي. (رمضان 1441) من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارَك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين.
رد: تقريب الصيام في سؤال وجواب الحلقة الرابعة
نسال الله العفو والعافية
وان نكون من عباده الصالحين
جزاك الله خيرا على الإفادة والمعلومات
جعله الله لك في ميزات حسناتك واثابك الجنة
تقبل مني فائق الإحترام والتقدير
وان نكون من عباده الصالحين
جزاك الله خيرا على الإفادة والمعلومات
جعله الله لك في ميزات حسناتك واثابك الجنة
تقبل مني فائق الإحترام والتقدير
اللهم صلي وسلم علي سيدنا محمدوعلي اله وصحبه وسلم
رد: تقريب الصيام في سؤال وجواب الحلقة الرابعة
شكرآ جزيلاً
على الموضوع الرائع
في انتظار جديدك
لك أجمل تحية
مواضيع مماثلة
» سؤال وجواب 1
» سؤال وجواب 2
» برنامج أغاني وأغاني2017
» ما هي درجات الصيام
» دورة بعنوان: «أدلة الصيام تفسير وفقه وأحكام»
» سؤال وجواب 2
» برنامج أغاني وأغاني2017
» ما هي درجات الصيام
» دورة بعنوان: «أدلة الصيام تفسير وفقه وأحكام»
صفحة 2 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدىق