بحـث
المواضيع الأخيرة
» شركة جلي بلاط بالرياضمن طرف moslema_r الخميس 14 نوفمبر 2024 - 21:36
» احدث هواتف انفينكس Infinix Hot 50
من طرف omnia الخميس 14 نوفمبر 2024 - 15:54
» افضل الهواتف من اوبو Oppo A3x
من طرف omnia الخميس 14 نوفمبر 2024 - 15:38
» سامسونج Samsung Galaxy A16
من طرف omnia الخميس 14 نوفمبر 2024 - 15:29
» موبي برايس ماركات الموبايلات
من طرف omnia الخميس 14 نوفمبر 2024 - 15:16
» افضل شركة تنظيف منازل بالكويت باقل الاسعار
من طرف omnia الخميس 14 نوفمبر 2024 - 15:06
» كراتين للبيع بالكويت- افضل انواع الكراتين
من طرف omnia الخميس 14 نوفمبر 2024 - 14:42
» افضل شركة نقل عفش بالكويت
من طرف omnia الخميس 14 نوفمبر 2024 - 14:32
» افضل شركة شراء اثاث مستعمل بالكويت
من طرف omnia الخميس 14 نوفمبر 2024 - 14:21
» افضل نجار بالكويت
من طرف omnia الخميس 14 نوفمبر 2024 - 14:06
أفضل 10 فاتحي مواضيع
قسي وبس2 | ||||
خالد فكري | ||||
ندا عمر | ||||
nadya | ||||
omnia | ||||
moslema_r | ||||
مارينا مايكل | ||||
ندا عصام | ||||
سيرين سعيد | ||||
رضوي سعيد |
المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
خادم Discord
| |
ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺃُﺟﺒِﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺇﻻ ﻗُﺘِﻞ
صفحة 2 من اصل 1 • شاطر
ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺃُﺟﺒِﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺇﻻ ﻗُﺘِﻞ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻴﺮﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺃُﻗﺘﻞ ـ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻨﻲ ﺃﺣﺪﻫﻢ ـ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﺯﻧﻲ ﻭﺯﻧﻴﺖ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻤﻮﺗﻲ، ﻓﻬﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺻﺤﻴﺢ؟ .
"
ﺍﻹﺟﺎﺑــﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ :
ﻓﺎﻟﺰﻧﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻬﺎ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻭَﻻ ﺗَﻘْﺮَﺑُﻮﺍ ﺍﻟﺰِّﻧَﻰ ﺇِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻓَﺎﺣِﺸَﺔً ﻭَﺳَﺎﺀَ ﺳَﺒِﻴﻼً { ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ .}32:
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻗُﻞ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻳَﻐُﻀُّﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺃَﺑْﺼَﺎﺭِﻫِﻢْ ﻭَﻳَﺤْﻔَﻈُﻮﺍ ﻓُﺮُﻭﺟَﻬُﻢْ ﺫَﻟِﻚَ ﺃَﺯْﻛَﻰ ﻟَﻬُﻢْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﺼْﻨَﻌُﻮﻥَ * ﻭَﻗُﻞ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎﺕِ ﻳَﻐْﻀُﻀْﻦَ ﻣِﻦْ ﺃَﺑْﺼَﺎﺭِﻫِﻦَّ ﻭَﻳَﺤْﻔَﻈْﻦَ ﻓُﺮُﻭﺟَﻬُﻦَّ {ﺍﻟﻨﻮﺭ .}31-30:
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺣﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺻﺤﺤﻬﺎﻷﻟﺒﺎﻧﻴﺄﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍﻋﻠﻴﻪ .
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻺﻛﺮﺍﻩ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻇﺎﻟﻢ ﺫﻱ ﺳﻄﻮﺓ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻋﻴﺪﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤُﻜﺮَﻩ ﺃﻱ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻹﺛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ـﺮﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ : ﺃﻧﻪ ﺇﻛﺮﺍﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﺮﺟﻞ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻛﺬﺍ ﻭﺇﻻ ﻗﺘﻠﺘﻚ ﺃﻭ ﺿﺮﺑﺘﻚ ﺃﻭ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﺳﺠﻨﺘﻚ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻹﺛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺪﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﻪ . ﺍﻫـ .
ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻧﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻷﻥ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻟﻠﻮﻁﺀ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻩ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻻﻟﻤﻮﺍﻗﻔﻲ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻴﻞ : ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻐﺼﺐ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺃﻛﻞ ﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ، ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻟﻤﺨﻠﻮﻕ، ﻓﻘﺎﻝ ﺳﺤﻨﻮﻥ : ﺇﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻛﺮﺍﻩ . ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ : ﻭﺇﻥ ﺃﻛﺮﻩ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﺰﻧﻰ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ، ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ : ﻻ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﺨﺒﺮ . ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻫﻞ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﻣﻼ؟ .
ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻴﺮﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺃُﻗﺘﻞ ـ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻨﻲ ﺃﺣﺪﻫﻢ ـ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﺯﻧﻲ ﻭﺯﻧﻴﺖ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻤﻮﺗﻲ، ﻓﻬﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺻﺤﻴﺢ؟ .
"
ﺍﻹﺟﺎﺑــﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ :
ﻓﺎﻟﺰﻧﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻬﺎ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻭَﻻ ﺗَﻘْﺮَﺑُﻮﺍ ﺍﻟﺰِّﻧَﻰ ﺇِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻓَﺎﺣِﺸَﺔً ﻭَﺳَﺎﺀَ ﺳَﺒِﻴﻼً { ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ .}32:
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻗُﻞ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻳَﻐُﻀُّﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺃَﺑْﺼَﺎﺭِﻫِﻢْ ﻭَﻳَﺤْﻔَﻈُﻮﺍ ﻓُﺮُﻭﺟَﻬُﻢْ ﺫَﻟِﻚَ ﺃَﺯْﻛَﻰ ﻟَﻬُﻢْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﺼْﻨَﻌُﻮﻥَ * ﻭَﻗُﻞ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎﺕِ ﻳَﻐْﻀُﻀْﻦَ ﻣِﻦْ ﺃَﺑْﺼَﺎﺭِﻫِﻦَّ ﻭَﻳَﺤْﻔَﻈْﻦَ ﻓُﺮُﻭﺟَﻬُﻦَّ {ﺍﻟﻨﻮﺭ .}31-30:
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺣﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺻﺤﺤﻬﺎﻷﻟﺒﺎﻧﻴﺄﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍﻋﻠﻴﻪ .
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻺﻛﺮﺍﻩ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻇﺎﻟﻢ ﺫﻱ ﺳﻄﻮﺓ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻋﻴﺪﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤُﻜﺮَﻩ ﺃﻱ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻹﺛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ـﺮﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ : ﺃﻧﻪ ﺇﻛﺮﺍﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﺮﺟﻞ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻛﺬﺍ ﻭﺇﻻ ﻗﺘﻠﺘﻚ ﺃﻭ ﺿﺮﺑﺘﻚ ﺃﻭ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﺳﺠﻨﺘﻚ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻹﺛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺪﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﻪ . ﺍﻫـ .
ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻧﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻷﻥ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻟﻠﻮﻁﺀ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻩ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻻﻟﻤﻮﺍﻗﻔﻲ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻴﻞ : ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻐﺼﺐ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺃﻛﻞ ﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ، ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻟﻤﺨﻠﻮﻕ، ﻓﻘﺎﻝ ﺳﺤﻨﻮﻥ : ﺇﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻛﺮﺍﻩ . ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ : ﻭﺇﻥ ﺃﻛﺮﻩ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﺰﻧﻰ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ، ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ : ﻻ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﺨﺒﺮ . ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻫﻞ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﻣﻼ؟ .
ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ
صفحة 2 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدىق